واحتجوا بما أخرجه أبو داود (١) من حديث عدي بن حاتم: "أَمِرَّ الدم بما شئت". والجواب أنه مخصص بهذا الحديث.
وعن ابن جريج جواز الذكاة بعظم الحمار دون القرد (٢). وهذه الأقوال منابذة للحديث (أ).
وقوله:"وأما الظفر فمُدَى الحبشة". مدى جمع مُدية بالدال المهملة؛ أي وهم كفار وقد نهيتم عن التشبه بهم، وقد يعترض على هذا التعليل بأن الحبشة تذبح بالسكين أيضًا فيلزم المنع من ذلك للشبه، وأجيب بأن الذبح بالسكين هو الأصل وهو غير مختص بالحبشة ولحق بها ما أشبهها، وهذا مختص بهم فمنع منه، وعلل ابن الصلاح (٣) بأن ذلك إنما هو لما يحصل به من التعذيب للحيوان، ولا يحصل به إلا الخنق الذي هو ليس على صورة الذبح، وقد قالوا: إن الحبشة تدمي مذابح الشاة بالظفر حتى تزهق نفسها خنقا. وقد ذكر في "المعرفة" للبيهقي (٤) من رواية حرملة عن الشافعي أنه حمل الظفر في هذا الحديث على النوع الذي يدخل في الطيب وهو من بلاد الحبشة وهو لا يفري، فيكون في معنى الخنق.