للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أمة لصاحب الغنم، فلا يتصور تضمينها، وعلى تقدير أن تكون غير ملكه فلم ينقل في الحديث أنه أراد تضمينها، وكذا لو أنزى على الإناث فحلًا بغير إذن أهلها فهلكت. قال ابن القاسم: لا يضمن، لأنه من صلاح المال. والله أعلم.

١١٢٣ - وعن رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر؛ أما السن فعظم، وأما الظفر فَمُدَى الحبشة". متفق عليه (١).

قوله: "ما أنهر الدم". بالراء المهملة، أي أساله وصبه بكثرة، شُبه بجري الماء في النهر، وهذا هو المشهور في الروايات. وذكره أبو ذر الخشني (٢) بالزاي المعجمة وقال: النهز بمعنى الدفع. وهو غريب. قال العلماء: في هذا دلالة صريحة بأنه يشترط في الذكاة ما يقطع ويُجري الدم ولا يكفي رضُّها ودمغها بما لا يُجري. قال بعض العلماء: والحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم تميز حلال الشحم واللحم من حرامهما، وتنبيه على أن تحريم الميتة لبقاء دمها.

وقوله: "وذكر اسم الله عليه". لفظ "عليه" في رواية أبي داود (٣).

وأما في "الصحيحين" فمحذوفة، والمعنى على ذكرها.


(١) البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب مما أنهر الدم ٩/ ٦٣١ ح ٥٥٠٣، ومسلم، كتاب الأضاحي، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم ٣/ ١٥٥٨ ح ١٩٦٨/ ٢٠.
(٢) ينظر شرح مسلم ١٣/ ١٢٣.
(٣) أبو داود ٣/ ١٠١ ح ٢٨٢١.