للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وفي الحديث دلالة أنه يحل (أ) أكل ما ذبح بغير إذن المالك. والخلاف في ذلك لطاوس وعكرمة وإسحاق بن راهويه وأهل الظاهر. وحجتهم أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بإهراق ما في قدور من ذبح من الغنم قبل القسمة بذي الحليفة من تهامة ما بين حاذة (ب) وذات عرق. أخرجه البخاري ومسلم (١). وأجيب عنه بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أمر بإراقة المرق، وأما اللحم فهو باق جُمِع ورد إلى المغنم. فإن قيل: إنه لم ينقل أنه جمع ورد إلى المغنم. قلنا: ولم ينقل أنهم أتلفوه وأحرقوه، فيجب تأويله بما ذكرنا موافقا للقواعد الشرعية. والحديث فيه دلالة على أن التذكية تصح بالحجر الحاد إذا فرى (٢) الأوداج، وقد جاء في لفظ في هذه الرواية أنها كسرت الحجر وذبحت، والحجر إذا كسر يكون فيه الحد.

قال في "الفتح" (٣): ويدل الحديث على تصديق الأجير الأمين فيما اؤتمن عليه حتى يظهر عليه دليل الخيانة، وجواز تصرف المودَع بغير إذن المالك للمصلحة كما جاء في هذه القصة أنها رأت بالشاة الموت فذبحتها. وقال [ابن] (جـ) القاسم: إذا ذبح الراعي شاة بغير إذن المالك وقال: خشيت عليها من الموت. لم يضمن على ظاهر هذا الحديث. وتعقب بأن الجارية كانت


(أ) في جـ: يجعل.
(ب) في ب: حاوه، وفي جـ: حاده. والمثبت من معجم البلدان ٢/ ١٨٢، ٣٢٤.
(جـ) في ب: أبو.