للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١١٢٢ - وعن كعب بن مالك رضي الله عنه، أن امرأة ذبحت شاة بحجر، فسُئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فأمر بأكلها. رواه البخاري (١).

قوله: أن امرأة. وجاء في لفظ في (أ) البخاري: جارية. وفي لفظ: أمة.

ولفظ: أمة. فيه قيد زائد فيكون مفسرًا لقوله: امرأة.

فيه دلالة على أنه يصح التذكية من المرأة. وهذا قول الجمهور، وقد نقل عن محمد بن عبد الحكم عن مالك كراهته (٢)، وفي "المدونة" (٣) جوازه، وفي "نهاية المجتهد" (٤) لابن رشد أنه جائز غير مكروه من المرأة والصبي. قال: وهو مذهب مالك، وكره ذلك أبو مصعب. انتهى. وفي وجه للشافعية: يكره ذبح المرأة الأضحية. وعند سعيد بن منصور (٥) بسند صحيح عن إبراهيم النخعي، أنه قال في ذبيحة المرأة والصبي: لا بأس إذا أطاق (ب) الذبيحة وحفظ التسمية. وهو قول الجمهور.

وقوله: فسئل النبي - صلى الله عليه وسلم -. قد بين في لفظ للبخاري (٦) أن السائل كعب بن مالك.


(أ) ساقط من: جـ.
(ب) في جـ: طاق.