للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

تأكل ما أصابت البندقة إلا أن تذكي. وأخرج عبد الرزاق (١) عن عطاء: إن رميت صيدًا ببندقة فأدركت ذكاته فكله، وإلّا فلا تأكله. وأخرج ابن أبي شيبة (٢) عن الحسن: إذا رمى الرجل الصيد بالجلّاهقة -وهي بضم الجيم وتشديد اللام وكسر الهاء بعدها قاف، وهي البندقة بالفارسية (أ)، والجمع جلاهق- فلا جمل إلا أن تدرك ذكاته.

١١٢١ - وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تتخذوا شيئًا فيه الروح غرضًا". رواه مسلم (٣).

الحديث فيه دلالة على تحريم جعل الحيوان كالغرض الذي يجعل منصة للرمي من الرماة كما تجعل الجلود وغيرها غرضًا للرمي، ويدل على أن النهي للتحريم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لعن الله من فعل هذا" (٤). لَمَّا مَرَّ وطائرٌ قد نصب وهم يرمونه، والحكمة في النهي أن فيه تعذيب الحيوان وإتلاف نفسه وتضييع ماليته، وتفويت ذكاته إن كان مذكى، ولمنفعته إن كان غير مذكى.

والمراد بقوله: "شيئًا فيه الروح". الحيوان.

والغرض بالغين المعجمة محرك (ب) الراء: هدف يرمى إليه، ثم جُعل اسمًا لكل غاية يتحرى إدراكها.


(أ) في جـ: الفارسية.
(ب) في جـ: محرف.