للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقوله: "وتفقأ العين" مهموز. والحديث فيه دلالة على النهي عن الخذف؛ لأنه لا مصلحة فيه ويخاف [مفسدته] (أ)، ويلحق به كل ما كان فيه مفسدة. والمراد هنا أن الخذف قد يكسر سن المرمي ويفقأ عينه لغير غرض يعود على الرامي، ويحتمل أنه قد يصيب غير الرمي من آدمي، ولذلك كره الحسن البصري رمي البندقة في القرى والأمصار (١)، ومفهومه أنه لا يكره في الفلاة، فجعل (٥) مدار النهي خشية إدخال الضرر على أحد من الناس، والظاهر من الحديث إنما هو باعتبار الصيد، لأنه يعرضه للتلف لغير أكل، وقد ورد النهي عن ذلك، وأما إذا كان الرمي بالبندق وبالخذف إنما هو لتحصيل الصيد وكان الغالب فيه عدم قتله، فإنه يجوز ذلك إذا أدركه الصائد وذكاه، كرمي الطيور الكبار بالبنادق. كذا قال النووي (٢). وقد أخرج البيهقي (٣) عن ابن عمر أنه كان يقول: المقتولة بالبندقة تلك الموقوذة. وأخرج ابن أبي شيبة (٤) عن سالم بن عبد الله بن عمر والقاسم بن محمد أنهما كانا يكرهان البندقة إلا ما أدركت ذكاته. وكذا مالك (٥) بلغه أن القاسم كان يكره ما قتل بالمعراض والبندقة. وأخرج ابن أبي شيبة (٤) عن مجاهد أنه قال: لا تأكل إلا أن تذكي. وأخرج (٤) عن إبراهيم النخعي: لا


(أ) في ب، جـ: مفسدة. والمثبت من شرح النووي ١٣/ ١٠٦.
(ب) في جـ: فجعله.