للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال ابن سيده (١): خذف بالشيء يخذف [خذفا: رمى] (أ)، وخص بعضهم به الحصى. قال: والمخذفة التي يوضع فيها الحجر ويرمى بها الطير، وتطلق على المقلاع أيضًا. قاله في "الصحاح" (٢).

وقوله: "إنها لا تصيد صيدًا". قال المهلب (٣): أباح الله الصيد على صفة معينة، فقال: {تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ} (٤). وليس الرمي بالبندقة ونحوها من ذلك، وإنما هو وقيذ. انتهى. وأطلق الشارع أن الخذف لا يصاد به؛ لأنه ليس مما يجهز به، وذلك لأنه إنما يقتل الصيد بقوة راميه لا بحده، وقد اتفق العلماء إلا من شذ منهم على تحريم أكل ما قتلته البندقة والحجر.

وقوله: "ولا (ب ينكأ". بفتح الياء ب) والهمزة في آخره. قال النووي (٥): هكذا هو في الروايات. قال القاضي عياض: وكذا رويناه. قال: وفي بعض الروايات المشهورة: "ينكى". بفتح الياء وكسر الكاف غير مهموز. قال القاضي: وهو أوجه هنا، لأن المهموز إنما هو من: نكأت القرحة. وليس هذا موضعه إلا بتجوز، وإنما هذا من النكاية، يقال: نكيت العدو وأنكيته نكاية. ونكأت بالهمزة (جـ) لغة فيه. قال: فعلى هذه اللغة تتوجه رواية شيوخنا.


(أ) في ب، جـ: فارسي. وينظر مصدر التخريج.
(ب- ب) في جـ: تنكأ بفتح التاء.
(جـ) زاد في جـ: تقدم.