للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أخرجه البيهقي (١) من حديث أبي هريرة وقال: منكر لا يحتج به. وقد أخرج أبو داود في "المراسيل" (٢) عن الصلت السدوسي (أ) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ذبيحة المسلم حلال ذكر الله أو لم يذكر". وهو مرسل جيد، فقد ذكر ابن حبان الصلت في "الثقات" (٣). وأما حديث أبي هريرة ففيه مروان بن سالم وهو متروك (٤)، ولكنه قد ثبت ذلك عن ابن عباس (٥)، واختلف (ب) في رفعه ووقفه، ومع انضمامه إلى المرسل المذكور يقوى ولا يبلغ درجة الصحة.

١١٢٠ - وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الخذف وقال: "إنها لا تصيد صيدًا ولا تنكأ عدوًّا، ولكنها تكسر السن وتفقأ العين". متفق عليه واللفظ لسلم (٦).

قوله: نهى عن الحذف. هو بالخاء والذال المعجمتين وبالفاء؛ وهو رمي الإنسان بحصاة أو نواة أو نحوها، يجعلها بين أصبعيه السبابتين أو الإبهام والسبابة.


(أ) في جـ: الدوسي، وينظر تهذيب الكمال ١٣/ ٢٣٢.
(ب) في جـ: اختلفوا.