للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الكلب إلا إذا أرسله صاحبه، فلو استرسل بنفسه لم يحل ما اصطاده عند الجمهور، وحُكي عن الأصم إباحته، قال: لأن المعتبر التعليم. وحكى ابن المنذر (١) عن عطاء والأوزاعي أنه يحل إن كان صاحبه أخرجه للاصطياد.

ولا بد أن يكون معلقًا، فأما غير المعلم فمجمع على أنه لا يحل صيده. وحدّ التعلم أن يُغْرَى فيقصد، ويزجر فيقعد. ذكره أبو طالب. وقال الشافعي: التعليم هو قبول الإرسال والإغراء حتى يمتثل الزجر في الابتداء لا بعد العدو، ويترك أكل ما أمسك. ومثل هذا ذكر الإمام يحيى؛ أنه إنما يعتبر امتثاله للزجر قبل الإرسال، أما بعد إرساله على الصيد فذلك يتعذر.

وقوله: "فاذكر اسم الله". دليل على وجوب التسمية، وقد أجمع المسلمون على التسمية عند الإرسال وعند الذبح والنحر، واختلفوا في أن ذلك واجب أو سنة؛ فذهب الهدوية والناصر وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنها واجبة على الذاكر لها، لا تحل ذبيحته ولا صيده إذا تركها عمدا. قالوا: لقوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} (٢). ولما تقدم من الحديث، وعفي عن الناسي لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" (٣). ولما سيأتي من حديث ابن عباس في آخر الباب، ولأنه كالأخرس.

وذهب من قال بسنتها؛ وهم ابن عباس وزيد بن ثابت وأبو هريرة،


(١) شرح مسلم ١٣/ ٧٤.
(٢) الآية ١٢١ من سورة الأنعام.
(٣) تقدم ح ٨٩٠.