مالك وأصحابه. قال: وذهب آخرون إلى جواز اتخاذها جميعا ونسخ الأمر بقتلها والنهي عن اقتنائها إلا الأسود البهيم. قال: وعندي أن النهي كان أولًا نهيًا عامًّا عن اقتنائها جميعًا، وأمر بقتل جميعها، ثم نهى عن قتل ما سوى الأسود، ومنَع الاقتناء في جميعها إلا المستثنى. انتهى. والمأمور بقتله هو الأسود البهيم وذو النقطتين؛ فإنه شيطان، والمراد بالبهيم الخالص السواد، والنقطتان معروفتان فوق عينيه، وأخذ أحمد من التعليل في الحديث وبعض الشافعية أنه لا يحل صيده. وقال الجمهور: يحل صيده؛ لأن الحديث لم يقصد به إخراجه عن جنس الكلاب، ولهذا إذا ولغ في (أ) إناء وجب غسله كما يغسل من الكلب الأبيض. والله أعلم.
١١١٦ - وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أرسلت كلبك المعلَّم فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك فأدركته حيًّا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله، وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله، فإن غاب عنك يوما ولم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل". متفق عليه (١)، وهذا لفظ مسلم.
قوله:"إذا أرسلت كلبك المعلم". فيه دلالة على أنه لا يعتبر صيد