للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الأربعة، ولا يجب استكمالها، فيعفى إذا بقي من كل دون ثلثه. والوجه أنه يطلق الكل على الأكثر.

١١١٣ - وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: أُكل الضَّب على مائدة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. متفق عليه (١).

هذا الحديث بهذا اللفظ من رواية ابن عباس. والحديث قال: أهدت خالتي أم حُفَيد، بضم الحاء المهملة وبالفاء، إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سمنًا وأقطًا وأَضُبًّا، فأكل من السمن والأقط وترك الضب تقذرًا، وأُكل على مائدة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وفي رواية له (٢): فدعا بِهنّ فأُكلن (أ) على مائدته وتركهن كالمتقذر لهن، ولو كن حرامًا ما أُكلن على مائدة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (ب ولا أمر ب) بأكلهن. وجاء في روايات (٣) أنه كان معه خالد بن الوليد. وفي بعض الروايات (٤) أنه روي ذلك عن خالد بن الوليد. وفي ذلك روايات أخر.

قال الحميدي: وعلى روايات ذكر خالد عول البخاري وجعله من


(أ) في جـ: فأكلوا.
(ب- ب) في جـ: والأمر.