للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

سلاحهم في حال الحرب ورد ذلك بعد انقضاء الحرب، وشرط الأوزاعي فيه إذن الإمام، وعليه أن يرده كما فرغت حاجته ولا يستعمله في غير الحرب ولا ينتظر برده انقضاء الحرب لئلا يعرضه للهلاك، لحديث رويفع بن ثابت الآتي (١) مرفوعًا: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذ دابة من المغنم فيركبها، حتَّى إذا عجفها ردها إلى المغانم". وذكر في الثوب كذلك، وهو حديث حسن أخرجه أبو داود والطحاوي (٢). ونقل عن أبي يوسف أنَّه حمله على ما إذا كان الآخذ غير محتاج، وقال الزُّهريّ (٣): لا يأخذ شيئًا من الطَّعام ولا غيره إلا بإذن الإمام. وقال سليمان بن موسى (٤): له أن يأخذ إلَّا إذا نهى الإمام. وقال مالك: يباح ذبح الأنعام للأكل، كما يجوز أخذ الطَّعام. وقيده الشَّافعي بالضرورة إلى الأكل حيث لا طعام.

وقوله: فلم يؤخذ منهم الخمس. فيه دلالة على أنَّه لا يجب تخميس المأكول، والله أعلم.

١٠٨٣ - وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، قال: أصبنا طعامًا يوم خيبر، فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه، ثم ينصرف. أخرجه أبو داود وصححه ابن الجارود والحاكم (٥).


(١) سيأتي ح ١٠٨٤.
(٢) أبو داود ٢/ ٢٥٥ ح ٢١٥٩، والطحاوي في شرح المعاني ٣/ ٢٥١.
(٣) عبد الرَّزاق ٥/ ١٧٩ ح ٩٢٩٧.
(٤) الفتح ٦/ ٢٥٦.
(٥) أبو داود، كتاب الجهاد، باب في النَّهي عن النهبى إذا كان في الطَّعام قلة في أرض العدو ٣/ ٦٦ ح ٢٧٠٤، وابن الجارود ٣/ ٣٢٩ ح ١٠٧٢، والحاكم، كتاب قسم الفيء ٢/ ١٣٣، ١٣٤.