للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

الحديث فيه دلالة على جواز أخذ الطَّعام من المغنم قبل القسمة كما تقدم، وفيه دلالة أيضًا على أن ذلك قبل التخميس. وقد تقدم الكلام عليه قريبًا.

١٠٨٤ - وعن رويفع بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين، حتَّى إذا أعجفها ردها فيه، ولا يلبس ثوبًا من فيء المسلمين، حتَّى إذا أخلقه رده فيه". أخرجه أبو داود، والدارمي (١)، ورجاله ثقات لا بأس بهم.

الحديث فيه دلالة على أنَّه لا يجوز ركوب الدابة ولا لبس الثوب من المغنم قبل أن يقسم، وظاهره ولو كان محتاجًا إلى ذلك، وإن كان النَّهي محتملًا تقييده بحالة الإعجاف والإخلاق، وأمَّا الركوب الذي لا يضعف الدابة، واللبس الذي لا يخلق الثوب فجائز، وقد تقدم ذكر الخلاف فيه.

١٠٨٥ - وعن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم - يقول: "يجير على المسلمين بعضهم". أخرجه ابن أبي شيبة، وأحمد (٢)، وفي إسناده ضعف. وللطيالسي (٣) من حديث عمرو بن العاص: "يجير على المسلمين أدناهم". وفي


(١) أبو داود، كتاب النكاح، باب في وطء السبايا ٢/ ٢٥٥ ح ٢١٥٩، والدارمي، كتاب السير، باب النَّهي عن ركوب الدابة من المغنم ولبس الثوب منه ٢/ ٢٣٠.
(٢) ابن أبي شيبة، كتاب السير، باب في أمان المرأة والمملوك ١٢/ ٤٥٠، ٤٥١، وأحمد ١/ ١٩٥.
(٣) الطيالسي ٢/ ٣١٧ ح ١٠٦٣.