وقوله: كنا نصيب في مغازينا. الحديث، قد جاء في رواية الإسماعيلي (١) بلفظ: كُنَّا نصيب السمن والعسل. وجاء من طريق جرير بن حازم (٢) في أيوب بلفظ: أصبنا طعامًا وأغنامًا يوم اليرموك فلم يقسم. وللأول حكم المرفوع للتصريح بكونه في زمن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بخلاف الأخير؛ فإن يوم اليرموك بعد النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
وقوله: لا نرفعه. أي: ولا نحمله على سبيل الإدخال له، ويحتمل: ولا نرفعه إلى متولي أمر الغنيمة ونستأذنه في أكله اكتفاء منه بما سبق من الإذن. وقد ذهب الجمهور إلى أنَّه (أ) يجوز للغانمين أخذ القوت وما يصلح به، وكل طعام يعتاد أكله عمومًا، وكذلك علف الدواب قبل القسمة سواء كان بإذن الإمام أو بغير إذنه، وذهب قوم إلى أن ذلك غلول لا يجوز.
ودليل الجمهور هذا الحديث، وحديث ابن مُغفّل أخرجه البُخاريّ ومسلم (٣)، قال: أصبت جراب شحم يوم خيبر، فقلت: لا أعطي منه أحدًا. فالتفت فإذا رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم - يبتسم. وهذه الأحاديث مخصصة لأحاديث الغلول، ودليل المانع عموم أحاديث الغلول، ويجاب عنه بالتخصيص. واتفقوا على جواز ركوب دوابهم ولبس ثيابهم واستعمال