للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

ومسلمة بفتح الميم واللام.

الحديث أخرج نحوه التِّرمذيُّ وابن ماجه وابن حبان (١) في "صحيحه" عن عبادة بن الصَّامت. وقد فسر الخطابي (٢) الحديث بما حاصله أن السرية إذا ابتدأت السَّفر نفلها الربع، فإذا أقفلوا ثم رجعوا إلى العدو ثانية كان لهم الثُّلث؛ لأنَّ نهوضهم بعد القفول أشق عليهم وأخطر، وفيه دلالة على أن التنفيل من الغنيمة، وأن التنفيل يكون إلى نظر الإمام يفعله لمصلحة.

١٠٨١ - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - رضي الله عنهما قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة، سوى قسمة عامة الجيش. متفَّق عليه (٣).

١٠٨٢ - وعنه قال: كُنَّا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه. رواه البُخاريّ (٤). ولأبي داود (٥): فلم يؤخذ منهم الخمس. وصححه ابن حبان (٦).

قوله: ينفل بعض من يبعث ... إلخ. فيه دلالة على أن التنفيل ليس واجبًا بل ذلك جائز واقف أيضًا على حسب ما يراه من الصلاح.


(١) التِّرمذيُّ ٤/ ١١٠ ح ١٥٦١، وابن ماجه ٢/ ٩٥١ ح ٢٨٥٢، وابن حبان ١١/ ١٩٣ ح ٤٨٥٥.
(٢) معالم السنن ٢/ ٣١٢.
(٣) البُخاريّ، كتاب فرض الخمس، باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين ... ٦/ ٢٣٧ ح ٣١٣٥، ومسلم، كتاب الجهاد والسير، باب الأنفال ٣/ ١٣٦٩ ح ١٧٥٠/ ٤٠.
(٤) البُخاريّ، كتاب فرض الخمس، باب ما يصيب من الطعام ٦/ ٢٥٥ ح ٣١٥٤.
(٥) أبو داود، كتاب الجهاد، باب في إباحة الطعام في أرض العدو ٣/ ٦٥ ح ٢٧٠١.
(٦) ابن حبان، كتاب السير، باب الغنائم وقسمته ١١/ ١٥٦، ١٥٧ ح ٤٨٢٥.