للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

فرسين فإجماع، وإذا مات الفرس قبل حضور القتال، فقال مالك: يسهم لها. وقال الجمهور: لا يسهم لها إلا إذا حضر بها القتال. وإذا مات الفرس في الحرب استحق صاحبه، وإن مات صاحبه استحق الورثة. وعن الأوزاعي فيمن وصل إلى موضع القتال فباع فرسه: يسهم له، لكن يستحق البائع مما غنموا قبل البيع، والمشتري مما بعده، وما اشتبه قسم. وقال غيره: يوقف حتى يصطلحا. ولو اشترى فرسًا في دار العدو قد دخل إليها راجلًا؛ فقال أبو حنيفة: لا يسهم له إلا سهم. ومن غزا في البحر ومعه فرس، فقال الأوزاعي والشافعي: يسهم للفرس. والفرس يشمل العربي والهجين، والمراد بالهجين ما يكون أحد أبويه عربيًّا والآخر غير عربي. وقيل: الهجين الذي أبوه فقط عربي، وأما الذي أمه عربية فقط فيسمى المقرِف. وعن أحمد: الهجين البرذون. وفي "المراسيل" (١) لأبي [داود] (ب) عن مكحول، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - هجن الهجين يوم [خيبر] (جـ)، وعرب العراب، فجعل للعربي سهمين والهجين سهمًا. وهو منقطع، وقد أخرجه الشافعي (٢) عن عمر في قصة مشورة المنذر الوادعي، ولكنه منقطع، وقد أخذ بهذا أحمد، وعنه رواية كغيره من العلماء، وعنه: إن فعلت البراذين ما تفعله الخيل سوّى بينهما وإلا فضلت العربية. وعن الليث: يسهم للبراذين والهجين دون سهم الفرس.

١٠٧٩ - وعن معن بن يزيد قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:


(أ) في جـ: ذر، والمثبت من الفتح ٦/ ٦٧.
(ب) في جـ: حنين. والمثبت من الفتح ومصدر التخريج.