للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

عمرة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى للفرس سهمين ولكل إنسان سهمًا، فكان للفارس ثلاثة أسهم. وأخرج النسائي (١) من حديث الزبير، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضرب له أربعة أسهم؛ سهمين لفرسه، وسهما له، وسهما لقرابته. وقد نقل عن أبي حنيفة أنه كره أن تفضل بهيمة على مسلم، وهذه شبهة ضعيفة لا تعارض النصوص، مع [أن] (أ) السهام في الحقيقة كلها للرجل، مع أن المعنى المقتضي لتضعيف سهم الفرس واضح، وهو أن الفرس يحتاج إلى مؤنة [لخدمتها] (ب) وعلفها، وبأنه يحصل [بها] (جـ) من الإرهاب في الحرب ما لا يخفى، وقد روي عن علي وعمر وأبي موسى مثل قول أبي حنيفة (٢)، لكن الثابت عن علي وعمر مثل القول الأول (٣). وإن حضر بفرسين، فقال الليث وأبو يوسف وأحمد وإسحاق (٤): يسهم لهما أربعة أسهم. وقد أخرج الدارقطني (٥) بإسناد ضعيف عن أبي [عمرة] (د) قال: أسهم لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لفرسيّ أربعة أسهم، ولي سهمًا، فأخذت خمسة أسهم. وذهب الجمهور إلى أنه لا يسهم إلا لفرس واحدة، وهو قول مالك، وأما لأكثر من


(أ) ساقط من: جـ. والمثبت يقتضيه السياق.
(ب) في جـ: بخدمتها. والمثبت من الفتح ٦/ ٦٨.
(جـ) في جـ: لها. والمثبت من الفتح.
(د) في جـ: هريرة. والمثبت من الفتح ٦/ ٦٨ ومصدر التخريج.