للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

"لا نفل إلا بعد الخمس". رواه أحمد وأبو داود وصححه الطحاوي (١).

هو أبو يزيد معن بن يزيد بن الأخنس (٢) -بفتح الهمزة وسكون الخاء المعجمة وفتح النون وبالسين المهملة- من بني بهثة -بضم الباء الموحدة وبالثاء المثلثة- بن سليم -بضم السين وفتح اللام- السلمي، له ولأبيه ولجده صحبة، شهدوا بدرًا فيما قيل، ولا يعلم أنه اتفق من شهد هو وأبوه وجده بدرًا غيرهم، وقيل: لا يصح شهوده بدرا. يعد في الكوفيين، روى عنه أبو جوصرية الجَرْمى ووائل بن كليب.

وقوله: "لا نفل". النفل: بفتح النون والفاء: الغنيمة، والمراد به هنا ما يزيده الإمام لمن شاء من الغانمين على نصيبه، وقد اتفق العلماء على جواز ذلك، واختلفوا من أي شيء يكون النفل وفي مقداره، وهل يجوز الوعد به قبل الحرب؟ وظاهر الحديث أن النفل إنما يكون بعد تخميس الغنيمة، ولك (٣) فيه احتمال أن يكون النفل من الخمس أو يكون من أصل الغنيمة قبل أن تقسم، فقال مالك وغيره: إن النفل إنما يكون من الخمس. وقد روى هذا الشافعي (٤) عن مالك عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب، قال: ما كانوا ينفلون إلا من الخمس. وذهب الشافعي وغيره إلى أنه يكون من خمس الخمس الذي هو حظ الإمام، وذهب أحمد وأبو عبيد وغيرهم إلى أن


(١) أحمد ٣/ ٤٧٠، وأبو داود، كتاب الجهاد، باب النفل من الذهب ... ٣/ ٨٢ ح ٢٧٥٣، والطحاوي في شرح المعاني ٣/ ٢٤٢.
(٢) ينظر الإصابة ٦/ ١٩٢.
(٣) كذا في جـ، ولعل الصواب: لكن.
(٤) الأم ٤/ ١٤٣.