للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

و [رواية أبي] (أ) داود موافقة لذلك، وكلها عن عبيد الله العمري، وقد ذهب إلى هذا الناصر والقاسم ومالك والشافعي، وذهب أبو حنيفة والهادي إلى أن الفرس لها سهم ولصاحبها سهم، محتجين بما أخرجه أبو داود (١) من حديث مجمع بن جارية -بالجيم والياء التحتانية- في قصة خيبر في حديث طويل، قال: فأعطى للفارس سهمين وللراجل سهما. وأجيب بأن ما رواه البخاري مقدم، لا سيما مع ضعف حديث أبي داود، وقد يؤيد بما أخرجه الدارقطني (٢) من حديث أبي بكر بن أبي شيبة بلفظ: أسهم للفارس سهمين. قال الدارقطني عن شيخه أبي بكر النيسابوري: إنه وهم فيه الرمادي أو شيخه مع أن ابن أبي شيبة رواه في "مصنفه" (٣) بهذا الإسناد بلفظ: للفرس. وكذلك أخرجه ابن أبي عاصم (٤) في كتاب "الجهاد" له بلفظ: أسهم للفرس. فيحمل قوله: أسهم للفارس سهمين. أي: أسهم للفارس سهمين بسبب فرسه غير سهمه المختص به، والجمع بين [الروايات] (ب) ما أمكن هو الواجب، لا سيما مع كون الرواية الأولى أثبت، وهي متضمنة لزيادة علم، وقد أخرج أبو داود (٥) من حديث أبي


(أ) ساقط من: جـ. والمثبت يقتضيه السياق.
(ب) في جـ: الرواية. والمثبت يقتضيه السياق.