للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعل الأقسام الثلاثة، فإنه قسم أرض قريظة والنضير، وترك قسمة مكة، وقسم بعض خيبر وترك بعضها لما ينوبه من مصالح المسلمين.

وعن أحمد رواية ثانية، أنها تصير وقفًا بنفس الظهور والاستيلاء عليها من غير أن [ينشئ] (أ) الإمام وقفها، وهو مذهب مالك، وعن أحمد رواية ثالثة أنه يقسمها بين الغانمين كما يقسم بينهم المنقول إلا أن يتركوا حقهم منها، وهو مذهب الشافعي بناء من الشافعي أن آية "الأنفال" وآية "الحشر" متواردتان، وأن الجميع يسمى فيئًا وغنيمة، ولكنه يرد عليه أن ظاهر سوق آيات "الحشر" أن الفيء غير الغنيمة، وأن له مصرفًا [عاما] (ب)، ولذلك قال عمر رضي الله عنه (١): إنها عمت الناس بقوله: {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ} (٢) ولا [يبقى حق] (جـ) لمن جاء من بعدهم إلا إذا بقيت محتبسة للمسلمين، إذ لو استحقها المباشرون للقتال وقسمت بينهم توارثها ورثة أولئك، وكانت القرية والبلد تصير إلى امرأة واحدة أو صبي صغير.

وأجاب البيهقي (٣) بأن عمر رضي الله عنه قسم أرض خيبر لما أجلاهم، وقال: من كان له سهم من خيبر فليحضر حتى [نقسمها] (د) بينهم. ثم


(أ) في جـ: بين. والمثبت من زاد المعاد ٣/ ٤٣٣.
(ب) في جـ: خاصا. والمثبت من نيل الأوطار ٨/ ١٩.
(جـ) في جـ: ينقى حض. والمثبت ما يقتضيه السياق، ويوافق ما في نيل الأوطار ٨/ ١٩.
(د) في جـ: يقسمها. والمثبت من مصدر التخريج.