ليست داخلة في الغنيمة التي تقسم. قال: فإن الله سبحانه وتعالى لم يحل لأحد من الأنبياء قسمة المغنم، وكان ذلك مما اختص به النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد قال الله سبحانه وتعالى في حل الأرض التي بأيدي الكفار لقوم موسى:{يَاقَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ}(١). وكان غير الأرض تنزل له نار من السماء تأكله. قال: وقال به جمهور الصحابة، وكان عليه سيرة الخلفاء الراشدين، ونازع في ذلك بلالٌ وأصحابُه عمرَ وطلبوا أن يقسم بينهم الأرض وهي في الشام التي فتحوها، وقالوا له: خذ خمسها واقسمها. فقال عمر رضي الله عنه: هذا غير المال، ولكن أحبسه فيئًا يجري عليكم وعلى المسلمين. فقال بلال. وأصحابه: اقسمها بيننا. فقال عمر رضي الله عنه: اللهم اكفني بلالًا وذويه. فما حال الحول ومنهم عين تطرف (٢)، ثم وافق سائر الصحابة عمر رضي الله عنه، وكذلك جرى في فتوح مصر والعراق وأرض فارس وسائر البلاد التي فتحت عنوة، لم يقسم منها الخلفاء الراشدون قرية واحدة، ولا يصح أن يقال أنه استطاب نفوسهم ووقفها برضاهم، فإنهم قد نازعوه فيها، وهو [يأبى](أ) عليهم. ثم قال: ووافقه جمهور الأئمة، وإن اختلفوا في كيفية إبقائها بلا قسمة، فظاهر مذهب الإمام أحمد وأكثر نصوصه على أن الإمام مخير فيها تخيير مصلحة لا تخيير شهوة، فإن كان الأصلح للمسلمين قسمتها قسمها، وإن كان الأصلح أن يقفها على جماعتهم وقفها، وإن كان الأصلح قسمة البعض ووقف البعض فعله، فإن