للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

قسمها عمر رضي الله عنه بين من شهد خيبر من أهل الحديبية. وما فعله عمر رضي الله عنه في قصة بلال، فإنما فعل ذلك لما رآه من المصلحة، ودعا عليهم حيث خالفوه. ثم قال: وقد روينا في كتاب القسم في فتح مصر أنه رأى ذلك ورأى الزبير بن العوام قسمتها كما قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبر. وأخرج البيهقي (١) عن أسلم، قال: سمعت عمر رضي الله عنه يقول: لولا أني أترك الناس ببَّانا -بموحدتين الثانية ثقيلة وبعد الألف نون- أي فقراء معدمين لا شيء لهم- ما فتحت قرية إلا قسمناها كما قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبر. ويجاب عنه بأن العمل بالآية الكريمة أولى لاحتمال ما عداها، وهو لا يمكن العمل بها إلا مع وقف الأرض للانتفاع بغلتها.

وقال أبو حنيفة (٢): الإمام مخير بين القسمة بين الغانمين، أو يقرها لأربابها على خراج، أو ينتزعها منهم ويقرها مع آخرين بالخراج. وذهبت الهدوية إلى أنه يفعل فيها الأصلح من وجوه أربعة؛ إما القسمة بين الغانمين، أو أن يتركها لأهلها على خراج، أو يتركها على مقاتلة من عليها، أو يمن بها عليهم. وقالوا: وقد فعل مثل ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم -. والله سبحانه أعلم.

١٠٧٥ - وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في أسارى بدر: "لو كان المطعم بن عدي حيًّا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له". رواه البخاري (٣).


(١) البيهقي ٩/ ١٣٨.
(٢) زاد المعاد ٣/ ٤٣٣.
(٣) البخاري، كتاب فرض الخمس، باب ما من النبي - صلى الله عليه وسلم - على الأسارى من غير أن يخمس ٦/ ٢٤٣ ح ٣١٣٩.