للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

يزار (١)، وجبير بضم الجيم وفتح الباء الموحدة.

قوله: كمل يوم بدر ثلاثة صبرًا. هم: المطعم بن عدي، والنضر بن الحارث، وعقبة بن أبي معيط، قال المصنف (٢) رحمه الله تعالى: إن قوله: المطعم بن عدي. تحريف، والصواب طعيمة بن عدي، وكذا أخرجه ابن أبي شيبة (٣)، ووصله الطبراني في "الأوسط" (٤) بذكر ابن عباس.

١٠٧٣ - وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدى رجلين من المسلمين برجل مشرك. أخرجه الترمذي وصححه، وأصله عند مسلم (٥).

الحديث فيه دلالة على جواز مفاداة الأسير من المسلمين بأسير كافر، وقد ذهب إلى هذا الجمهور، وقال أبو حنيفة (٦): لا يجوز المفاداة، ويتعين إما قتل الأسير، أو استرقاقه. وقال مالك: إنه لا يجوز في الأسير إلا القتل، أو الاسترقاق، أو مفاداته بأسير. وقال أبو يوسف ومحمد (٧): يجوز المفاداة بغيره، أو قتل الأسير، أو استرقاقه، أو مفاداته بالمال. وذهب الجمهور إلى جواز المن، والفداء بأسير، أو القتل، أو الاسترقاق، وقال


(١) ينظر تهذيب الكمال ١٠/ ٣٥٨، وسير أعلام النبلاء ٤/ ٣٢١ - ٣٤٣.
(٢) التلخيص ٤/ ١٠٨.
(٣) ابن أبي شيبة ١٤/ ٣٧٢.
(٤) الأوسط ٤/ ١٣٥ ح ٣٨٠١.
(٥) الترمذي، كتاب السير، باب ما جاء في قتل الأسارى والفداء ٤/ ١١٥ ح ١٥٦٨، ومسلم، كتاب النذر، باب لا وفاء لنذر في معصية الله ٣/ ١٢٦٢، ١٢٦٣ ح ١٦٤١.
(٦) المبسوط ١٠/ ١٣٩، وأحكام القرآن للجصاص ٥/ ٢٦٩.
(٧) ينظر مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٤٨٠، وأحكام القرآن للجصاص ٥/ ٢٦٩.