للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

فَاقْتُلُوهُمْ} (١). والفرق بينه وبين الملتجئ إليه، أن الجاني فيه هاتك لحرمة الحرم، والملتجئ معظم لها؛ ولأنه لو لم يقم الحد على من جنى فيه من أهله لعظم الفساد في الحرم، وأدى إلى أنه من أراد الفساد قصد إلى الحرم ليسكنه ويفعل فيه ما يقضي شهوته. ووقع خلاف أيضًا في القصاص فيما دون النفس وفي الحد بغير القتل، وفي ذلك روايتان منصوصتان عن الإمام أحمد؛ فمن منع الاستيفاء نظر إلى عموم الأدلة العاصمة بالنسبة إلى النفس وما دونها، ومن فرق قال: سفك الدم إنما ينصرف إلى القتل، ولا يلزم من تحريمه في الحرم تحريم ما دونه؛ لأن حرمة النفس أعظم، والانتهاك بالقتل أشد، ولأن الحد فيما دون النفس جار مجرى تأديب السيد لعبده فلم يمنع منه.

١٠٧٢ - وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قتل يوم بدر ثلاثة صبرًا. أخرجه أبو داود في "المراسيل" (٢)، ورجاله ثقات.

هو أبو عبد الله سعيد بن جبير الأسدي مولى بني والبة بطن من بني أسد بن خزيمة، كوفي، أحد أعلام التابعين، سمع ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأنسًا، وسمع منه عمرو بن دينار وأيوب وجعفر بن إياس، قتله الحجاج بن يوسف في شعبان سنة خمس وتسعين وله تسع وأربعون سنة -ومات الحجاج في رمضان من السنة، ويقال مات بعده بستة أشهر، ولم يسلط بعده على قتل أحد- ودفن بظاهر واسط العراق، وقبره بها


(١) الآية ١٩١ من سورة البقرة.
(٢) المراسيل ص ٢٤٨، ٢٤٩ ح ٣٣٧.