للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

الإمام يحيى (أ) بجوازها وبجواز الفداء بالمال، وفي قوله تعالى: {فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً} (١) جواز الأمرين، وأخذ الفداء كما وقع في قصة بدر، ونزل العتاب على ذلك، وهي منسوخة بقوله تعالى: {فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً}. ووقع من النبي - صلى الله عليه وسلم - قتل الأسير كما في النضر وعقبة بن أبي معيط، والمن كما في قضية أبي عزة، فإنه من عليه في يوم بدر على ألا يقاتل، فعاد إلى القتال يوم أحد، فأسره وقتله، وقال في حقه: "لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين" (٢).

١٠٧٤ - وعن صخر بن [العيلة] (ب) رضي الله عنه أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم". أخرجه أبو داود (٣)، ورجاله موثقون.

هو أبو حازم صخر -بفتح المهملة وسكون المعجمة فراء- ابن [العيلة] (٥) -بفتح العين المهملة وسكون الياء تحتها نقطتان وباللام، ويقال: العيِّلة، بتشديد الياء المكسورة، ويقال: ابن أبي العيلة- الأحمسي البجلي، عداده في أهل الكوفة وحديثه عندهم، ويقال: إن العيلة أمه. روى عنه عثمان بن أبي حازم وهو ابن أبيه (٤).


(أ) زاد في جـ: يجوز.
(أ) في جـ: العليه.