للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

الأدلة لاستيفاء الحدود للمكان والزمان بالعموم غير مسلم لعدم التصريح بالزمان والمكان وإنما ذلك مطلق، والمطلق وإن كان حكمه حكم العام لكنه مقيد بحديت الحرم، وهو متأخر، فإف في حجة الوداع والحدود قد شرعت، وأما قوله: إن الحرم لا يعيذ. فليس بحديث، وإنما هو قول العاتي عمرو بن سعيد بن العاصي، تأبيًا من الإذعان للحق، فلا يُلْتفت إليه، وأما قتل ابن خطل ومن ذكر معه فإنما كان ذلك في الساعة التي أحل النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها القتال بمكة، واستمرت من صبيحة يوم الفتح إلى العصر، ثم عادت حرمتها كما كانت، وكان قتل عبد الله بن خطل وقت الضحى، ما بين زمزم ومقام إبراهيم، ثم قال - صلى الله عليه وسلم - (١): "لا يقتل قرشي بعد هذا صبرًا". ورجاله ثقات، إلا أن في إسناده أبا معشر (٢)، وفيه مقال.

وأما إذا ارتكب في الحرم ما يوجب الحد، فالأصل هذا غير مسلَّم، فإن القائلين بالإعاذة اختلفوا؛ فذهب بعض العترة أنه يخرج من الحرم ولا يقام عليه فيه حتى يخرج، وروى أحمد (٣) عن طاوس عن ابن عباس قال: من سرق أو قتل في الحرم أقيم عليه في الحرم. وذكر الأثرم عن ابن عباس أيضًا: من أحدث حدثًا في الحرم أقيم عليه ما أحدث فيه من شيء (٤). والله سبحانه وتعالى يقول: {وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ


(١) الطبراني في الكبير ٧/ ١٨٨ ح ٦٦٨٧، والأوسط ٨/ ٩٣ ح ٨٠٧٠، وقال الهيثمي في المجمع ٦/ ١٧٥: فيه أبو معشر نجيح، وهو ضعيف. وأصل الحديث عند أحمد ٣/ ٤١٢، ٤/ ٢١٣، ومسلم ٩/ ١٤٠٣، ح ١٧٨٢.
(٢) تقدمت ترجمته في ٤/ ٣٤٩.
(٣) لم أقف عليه عند أحمد، وهو عند عبد الرزاق ٤/ ٣٠٩ ح ١٧٣٠٦، والبيهقي ٩/ ٢١٤.
(٤) الطبري ٤/ ١٣.