قال النسائي: حديث منكر، ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث (١). وحديث الحارث أخرجه النسائي والحاكم (٢). وأخرج أبو نعيم في "الحلية"(٣) عن عبد الله بن [زيد](أ) الجهني. وقال ابن عبد البر (٤): حديث القتل منكر لا أصل له. وقد قال الشافعي: هذا الحديث منسوخ لا خلاف فيه عند أهل العلم. قال ابن عبد البر: وهذا يدل على أن ما حكاه أبو مصعب عن عثمان وعمر بن عبد العزيز أنه يقتل لا أصل له. وجاء في رواية النسائي بعد ذكر قطع قوائمه الأربع: ثم سرق الخامسة في عهد أبي بكر، فقال أبو بكر: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعلم بهذا حين قال:"اقتلوه". ثم دفعه إلى فتية من قريش فقتلوه. ثم قال النسائي: لا أعلم في هذا الباب حديثًا صحيحًا.
والحديث فيه دلالة على قتل السارق في الخامسة، وأن قوائمه الأربع تقطع في الأربع المرات. وقد نسب الباجي (٥) هذا القول في "اختلاف