للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

القتل في الخامسة منسوخ.

قال النسائي: حديث منكر، ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث (١). وحديث الحارث أخرجه النسائي والحاكم (٢). وأخرج أبو نعيم في "الحلية" (٣) عن عبد الله بن [زيد] (أ) الجهني. وقال ابن عبد البر (٤): حديث القتل منكر لا أصل له. وقد قال الشافعي: هذا الحديث منسوخ لا خلاف فيه عند أهل العلم. قال ابن عبد البر: وهذا يدل على أن ما حكاه أبو مصعب عن عثمان وعمر بن عبد العزيز أنه يقتل لا أصل له. وجاء في رواية النسائي بعد ذكر قطع قوائمه الأربع: ثم سرق الخامسة في عهد أبي بكر، فقال أبو بكر: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعلم بهذا حين قال: "اقتلوه". ثم دفعه إلى فتية من قريش فقتلوه. ثم قال النسائي: لا أعلم في هذا الباب حديثًا صحيحًا.

والحديث فيه دلالة على قتل السارق في الخامسة، وأن قوائمه الأربع تقطع في الأربع المرات. وقد نسب الباجي (٥) هذا القول في "اختلاف


(أ) في الأصل: يزيد.