للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

في حديث المخزومية أنها سرقت من ثياب الكعبة. وعثمان رضي الله عنه قطع مَن سرق قُبْطيَّة من منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (١). ولم ينكر عليه. وهي ثوب من كتان ينسج في مصر. وذهب أبو حنيفة وأصحابه والإمام يحيى إلى أنه لا قطع.

وذهب أبو حنيفة والشافعي والهدوية إلى أنه لا يقطع مَن سرق مِن بيت المال. وقد روي عن عمر أنه لا قطع عليه (٢). ولم يذكر. وذهب مالك وقول للشافعي إلى أنه يقطع.

ولا قطع في الخمس والغنيمة إجماعًا وإن لم يكن غانمًا، إذ قد يشارك فيها بالرضخ أو من الخمس.

١٠٣١ - وعن جابر قال: جيء بسارق إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "اقتلوه". فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق. قال: "اقطعوه". فقطع، ثم جيء به الثانية فقال: "اقتلوه". فذكر مثله. ثم جيء به الثالثة. فذكر مثله .. ثم جيء به الرابعة كذلك. ثم جيء به الخامسة فقال: "اقتلوه". أخرجه أبو داود والنسائي واستنكره (٣).

وأخرج (٤) من حديث الحارث بن حاطب نحوه. وذكر الشافعي (٥) أن


(١) قال الحافظ: لم أجده عنه. التلخيص ٤/ ٦٩.
(٢) ابن أبي شيبة ١٠/ ٢٠.
(٣) أبو داود، كتاب الحدود، باب في السارق يسرق مرارًا ٤/ ١٤٠ ح ٤٤١٠، والنسائي، كتاب قطع السارق، باب قطع اليدين والرجلين من السارق ٨/ ٩٠.
(٤) النسائي، كتاب قطع السارق، باب قطع الرجل من السارق بعد اليد ٨/ ٨٩.
(٥) اختلاف الحديث للشافعي ص ٢١٥.