للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

العلماء" إلى مالك. قال: وله قول آخر أنه لا يقتل. وقال عياض: لا أعلم أحدًا من أهل العلم قال به إلا ما ذكره أبو مصعب صاحب مالك في "مختصره" عن مالك وغيره من أهل المدينة، ونسب ذلك إلى قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعمر بن عبد العزيز. انتهى. ونقل المنذري (١) تبعًا لغيره الإجماع أنه لا يقتل. ولعلهم أرادوا أنه استقر على ذلك الإجماع بعد خلاف مالك. وقال بعضهم: كان القتل خاصًّا بذلك الرجل، وكأن النبي - صلى الله عليه وسلم - اطلع على أنه واجب القتل، فلذلك أمر بقتله من أول مرة، ولعله كان من المفسدين في الأرض.

والواجب في القطع قطع اليمنى إجماعًا، وقراءة ابن مسعود مبينة: (فاقطعوا أيمانهما) (٢). فإن عاد قطعت الرجل اليسرى عند الأكثر؛ قياسًا على المحارب، ولفعل الصحابة. وعن طاوس: يده اليسرى؛ لقربها من اليمين. ورواية عنه أنه يسقط القطع. فإن عاد في الثالثة؛ فذهب أبو حنيفة والعترة إلى أنه يحبس، وقد روى البيهقي (٣) من حديث علي رضي الله عنه، أنه قال بعد أن قطع رجله وأتي به في الثالثة: بأي شيء يتمسح؟ وبأي شيء يأكل؟ لا قيل له: تقطع يده اليسرى. ثم قال: أقطع رجله؟! على أي شيء يمشي؟ إني لأستحي من الله. ثم ضربه وخلده في السجن. وأخرج (٤) أن أبا بكر رضي الله عنه أراد أن يقطع رجلًا بعد اليد والرجل، فقال عمر رضي الله عنه: السنة اليد. وذهب الشافعي ومالك إلى أنه يقطع في كل مرة


(١) الفتح ١٢/ ١٠٠.
(٢) قراءة شاذة، البحر المحيط ٣/ ٤٨٣.
(٣) البيهقي ٨/ ٢٧٥.
(٤) البيهقي ٨/ ٢٧٣، ٢٧٤.