للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

يحيى: إن لكل مال حرزًا يخصه، فحرز الماشية ليس حرزًا للذهب والفضة. وقال أبو حنيفة والهدوية: ما أحرز فيه مال فهو حرز لغيره؛ إذ الحرز ما وضع لمنع الداخل والخارج ألا يخرج، (أوما أ) ليس كذلك فليس بحرز، لا لغة ولا شرعا، والدار المفتوح بابها لا تكون حرزًا إلا إذا كان فيها حافظ، والباب الخارجي إذا كان فيه إكليل حرز لنفسه ولما داخله، والخيم المطنَّبة مشدودة الأذيال حرز. وتردد المؤيد (ب) في المضروبة في البراري. قال الإمام يحيى [والطحاوي] (جـ): والمساجد والشوارع والخانكات (د) ليست حرزًا ولو ثَمَّ حارس؛ إذ قد يشغل فيذهل عن المتاع وينام عنه. ويرد عليه حديث صفوان.

وذهب جماعة من السلف والشافعي ومالك والهادي وأبو يوسف إلى أن النباش سارق يقطع؛ لأنه أخذ المال خفية من حرز له. وقد روي عن علي رضي الله عنه: حد النباش حد السارق. وعن عائشة: سارق أمواتنا كسارق أحيائنا (١). وقال الثوري وأبو حنيفة ومحمد: لا يقطع؛ لأنه ليس بحرز، ولا يكون القبر حرزًا لغير الكفن المشروع. وكذا الكعبة والمسجد حرزان لآلاتهما وكسوتهما. ذهب إلى هذا الشافعي والهدوية. وقد تقدم


(أ- أ) في جـ: و.
(ب) زاد بعده في جـ: بالله.
(جـ) في الأصل: الصحاوي. وكتب فوقها: كذا.
(د) في جـ: والحار كان.