للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ولأن الإحراز مأخوذ في مفهوم السرقة، فإن السرقة والاستراق هو المجيء مستترًا لأخذ مال غيره من حرز. كذا فسره في "القاموس" (١)، وكذا قال ابن الخطب في "تيسير البيان" أن السرقة أخذ المال على حين خفية من الأعين مع قيام (أ) ملاحِظِها (ب) أو ما يقوم مقامها من الأحراز الموجبة للاستخفاء في العادة، ومنه قولهم: فلان يسارق النظر إلى فلان. إذا راقب غفلته لينظر إليه. فالحرز ركن في السرقة لا تتصور إلا به، لا شرط في وجوب القطع، ولهذا لا يقال لمن خان أمانته: سارق. انتهى كلامه، وهو كلام حسن، فإنه لا يفترق الحال بين الخائن والمنتهب والمختلص والسارق إلا بالحرز، لا بالأخذ خفية، فإن الأخذ خفية واقع في (جـ) غير المنتهب.

وحريسة الجبل؛ قيل: هي السرقة نفسها، تقول: حرس يحرس حرسًا. إذا سرق. وقيل: هي المحروسة. يعني: ليس فيما يحرس بالجبل إذا سرق قطع؛ لأنه ليس بموضع حرز. وحريسة الجبل: الشاة التي يدركها الليل قبل أن تصل إلى مأواها. والمرُاح الموضع الذي تأوي إليه الماشية ليلًا. كذا في "جامع الأصول" (٢).

واعلم أنه اختلف المشترطون للحرز؛ فقال الشافعي ومالك والإمام


(أ) في جـ: مقام.
(ب) شي جـ: ملاحظتها.
(جـ) في جـ: من.