للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أحدهما [قُطع به] (أ). وهذا هو المشهور عن أحمد، ورواية عن إسحاق (١).

العاشر: مثله، لكن لا يكتفي بأحدهما إلا إذا كانا غالبين، فإن كان أحدهما غالبًا فهو المعول عليه. وهو قول جماعة من المالكية، وهذا هو الحادي عشر.

الثاني عشر: ربع دينار أو ما بلغ قيمته من فضة أو عرض. وهو مذهب الشافعي كما تقدم تقريره، وهو قول عائشة وعمرة وأبي بكر بن حزم وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي والليث، ورواية عن إسحاق وعن داود، ونقله الخطابي (٢) وغيره عن عمر وعثمان وعلي، وقد أخرجه ابن المنذر عن عمر بسند منقطع (٣).

الثالث عشر: أربعة دراهم. نقله عياض عن بعض الصحابة، ونقله ابن المنذر عن أبي هرورة وأبي سعيد (٣).

الرابع عشر: ثلث دينار. حكاه ابن المنذر عن أبي جعفر الباقر (٣).

الخامس عشر: خمسة دراهم. وهو قول ابن شبرمة وابن أبي ليلى من فقهاء الكوفة، ونقل عن الحسن البصري (٤)، وعن [سليمان بن] (ب) يسار


(أ) ساقطة من: الأصل، جـ. والمثبت من مصدر التخريج.
(ب) في الأصل: سليمان، وفي جـ: سلمان ابن. والمثبت من مصدر التخريج.