للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الموحدة وتشديد التاء المثناة- من فقهاء البصرة، وربيعة من فقهاء المدينة، ونسبه القرطبي إلى عثمان ظنًّا أنه الخليفة، فأطلق.

الخامس: في درهمين. وهو قول الحسن البصري، جزم به ابن المنذر عنه (١).

السادس: فيما زاد على درهمين ولم يبلغ الثلاثة. أخرجه أبن أبي شيبة (٢) بسند قوي عن أنس: أن أبا بكر قطع في شيء ما يساوي درهمين.

وفي لفظ: لا يساوي ثلاثة دراهم.

السابع: في ثلاثة دراهم، ويقوَّم ما عداها بها ولو كان ذهبًا. وهو رواية عن أحمد، وحكاه الخطابي عن مالك (٣).

الثامن: مثله، لكن إذا كان المسروق ذهبًا فنصابه ربع دينار، وإن كان فضة فنصابه ثلاثة دراهم، وإن كان غيرهما؛ فإن بلغت قيمته ثلاثة دراهم قطع به، وإن لم تبلغ لم يقطع ولو كان نصف دينار. وهو قول لمالك المعروف عند أتباعه، وهو رواية عن أحمد، ويحتج له بما أخرجه أحمد (١) من تأويل عمرة لحديث عائشة: اقطعوا في ربع دينار، ولا تقطعوا في أدنى من ذلك. قالت: وكان ربع الدينار قيمته ثلاثة دراهم. ويجاب عنه بأن المرفوع نص فلا يرجع إلى الموقوف.

التاسع: مثله، إلا أنه إذا كان المسروق من غيرهما فما بلغ قيمة


(١) الفتح ١٢/ ١٠٦.
(٢) ابن أبي شيبة ٩/ ٤٧١.
(٣) معالم السنن ٣/ ٣٠٢، وينظر الفتح ١٢/ ١٠٦.