للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أخرجه النسائي (١)، وجاء عن عمر: لا تقطع الخمس إلا في خمس. أخرجه ابن المنذر (٢) من طريق منصور عن مجاهد عن سعيد بن المسيب عنه، وأخرج ابن أبي شيبة (٣) عن أبي هريرة وأبي سعيد مثله، ونقله أبو زيد الدبوسي عن مالك وشذ بذلك.

السادس عشر: عشرة دراهم أو ما بلغ قيمتها من ذهب أو عرض. (أوهو قول أكثر أهل البيت وأبي حنيفة والثوري، وقد تقدم تقرره.

السابع عشر: دينار أو ما بلغ قيمته من فضة أو عرض أ). حكاه ابن حزم عن طائفة، وجزم ابن المنذر بأنه قول النخعي (٤).

الثامن عشر: دينار أو عشرة دراهم أو ما يساوي أحدهما. حكاه ابن حزم أيضًا (٤)، وأخرجه ابن المنذر (٥) عن علي بسند ضعيف، وعن ابن مسعود بسند منقطع، قال: وبه قال عطاء (٦).

التاسع عشر: ربع دينار فصاعدًا من الذهب، ومن غير الذهب كالفضة والعروض في القليل والكثير. وهو قول ابن حزم، ونقل ابن عبد البر نحوه عن


(أ- أ) ساقطة من: جـ.