للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وعموم الحديث مخصص في حق المحصن قياسًا على الزاني، وذهب المؤيد وأحمد بن حنبل والناصر والإمام يحيى وأبو حنيفة وقول للشافعي ومالك إلى أنه يعزر فقط إذ ليس بزنى، والحديث فيه ما عرفت من الاختلاف.

وقوله: "واقتلوا البهيمة". فيه دلالة على أن البهيمة تقتل ولا يحل أكلها لأمره بقتلها على كل حال، فلو كانت تحل لما حل قتلها إلا عند إرادة الانتفاع بها، وكذا لو كانت غير مأكولة، لئلا تأتي بولد مشوه، وقد ذهب إلى هذا علي رضي الله عنه وقول للشافعي. وذهب الهدوية وقول للشافعي وأبو حنيفة وأبو يوسف إلى أنه يكره أكلها، وظاهره أنه لا (أ) يجب القتل، قال الخطابي (١): الحديث هذا معارض بنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن قتل الحيوان إلا لمأكلة. قال الإمام المهدي في "البحر": فيحمل على أنه أراد عقوبته بذبحها إذا (ب) كانت له وهي مأكولة؛ جمعًا بين الأدلة. قال: وإذا التبست البهيمة، فلا ضمان على الواطئ، ولا يلزمه الفحص إجماعًا. انتهى.

وظاهره أن الواقع على البهيمة يلزمه قيمتها؛ لأنه في حكم المتلف لها. والله أعلم.

١٠١٣ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضرب وغرب، وأن أبا بكر ضرب وغرب". رواه الترمذي ورجاله ثقات، إلا


(أ) ساقط من: جـ.
(ب) في جـ: إن.