قال البغوي: اختلف أهل العلم في حد اللوطي، فذهب قوم إلى أن حد الفاعل حد الزنى؛ إن كان محصنا يرجم، وإن لم يكن محصنًا يجلد مائة. وهو قول سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح والحسن وقتادة والنخعي، وبه قال الثوري والأوزاعي، وهو أظهر قولي الشافعي، ويحكى أيضًا عن أبي يوسف ومحمد بن الحسن، وعلى المفعول به عند الشافعي على هذا القول جلد مائة وتغريب عام، رجلًا كان أو امرأة، محصنًا كان أو غير محصن. وذهب قوم إلى أن اللوطي يرجم، محصنًا كان أو غير لم محصن. رواه سعيد بن جبير ومجاهد عن ابن عباس، وروى ذلك عن الشعبي، وبه قال الزهري، وهو قول مالك وأحمد وإسحاق. وروي حماد بن إبراهيم عن إبراهيم النخعي، قال: لو كان الحد يستقيم أن رجم مرتين لرجم اللوطي. والقول الآخر للشافعي أنه يقتل الفاعل والمفعول به، كما جاء في الحديث. وقال الحافظ المنذري: حرق اللوطية بالنار أربعة من الخلفاء؛ أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن الزبير وهشام بن عبد الملك. والله أعلم.
وقوله:"ومن وجدتموه وقع على بهيمة" إلخ. الحديث فيه دلالة على تحريم إتيان البهيمة، ويؤيده قوله تعالى:{فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ}(١). وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لعن الله من وقع على بهيمة"(٢). ويدل على أن عقوبة الفاعل هي القتل. وقد ذهب إليه الشافعي في قول له، وذهب القاسم وقول للشافعي إلى أنه يوجب حد [الزنى](أ) كقتل المرأة قياسًا على الزاني،