للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

قسم أنس، وأن هذا الاتفاق وقع إكراما من الله لأنس ليبرَّ يمينه، وأنه من جملة عباد الله الذين يجيب دعاءهم، ويعطيهم مآربهم (أ).

وفيه جواز الثناء على من وقع له ذلك عند أمن الفتنة عليه، والله أعلم.

٩٧٢ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من قتل في عِمِّيَّا أو رِمِّيَّا، بحجر، أو سوط، أو عصا، فعقله عقل الخطأ، ومن قتل عمدا فهو قود، ومن حال دونه فعليه لعنة الله". أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد قوي (١).

الحديث أخرجهُ (ب).

قوله: "عِمِّيَّا" بكسر العين المهملة وتشديد اليم والقصر فِعِّيلَى من العمى، كالرِّمِّيَّا من الرَّمْي، والخِصِّيصى مِن [التَّخْصِيص] (جـ)، وهي مصادر، والمراد أن يوجد بينهم قتيل فيعمى أمره، ولا يتبين قاتله، وقد استعمل العمياء في معنى غير جهالة، كما في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ينزو الشيطان بين الناس فيكون دمًا في عمياء في غير ضغينة" (٢). أي: في غير جهالة، من غير حقد وعداوة.


(أ) في جـ: إربهم.
(ب) بعده بياض في الأصل، جـ بمقدار سطر وربع.
(جـ) في الأصل، جـ: التخصاص. والمثبت من النهاية ٣/ ٣٠٥.