للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

حتم، وأنه مخير بينه وبين الدية أو العفو. وقيل: إنه لم يرد الإنكار، وإنما قاله توقعًا ورجاء من فضل الله أن يلهم الخصوم الرضا؛ حتى يعفوا أو يقبلوا الأرش، وقد وقع الأمر على ما أراد، فألهمهم العفو. وفي الحلف دلالة على أنه يجوز الحلف فيما يظن وقوعه.

وقوله (أ): "كتاب الله القصاص". المشهور الرفع على أنه مبتدأ وخبر، ويجوز النصب على المصدر والفعل محذوف أي كتب كتاب الله، والقصاص مفعول به لكتاب أو للفعل المقدر أو على الإغراء، والقصاص بدل من كتاب، أو منصوب بفعل محذوف، أو القصاص مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف، والمعنى في ذلك: حكم كتاب الله القصاص، فهو على تقدير حذف مضاف، وقيل: المراد بالكتاب الحكم. أي: حكم الله القصاص. وقيل: أشار إلى قوله تعالى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} (١). وقيل: إلى قوله: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} (٢). وقيل: إلى قوله: {وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ} (١).

وقوله: "إن من عباد الله" إلخ. هذا تعجب منه - صلى الله عليه وسلم - بوقوع مثل هذه؛ من حلف أنس على نفي فعل الغير مع إصرار الغير على إيقاع ذلك الفعل، وكأن قضية (ب) ذلك أن العادة أن يحنث في يمينه، فألهم الله الغير العفو، فبرَّ


(أ) ساقط من: جـ.
(ب) في جـ: قصته.