للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وهو قول عجيب، لأي شيء يسجن وما يغني عنه السجن أو عن زوجته؟! ويجمع له بين عذاب الفقر وعذاب السجن والبعد عن أهله. وفي المسألة أيضًا مذهب آخر، وهو أن الزوجة إذا كانت موسرة وزوجها معسر كلفت النفقة على زوجها، ولا ترجع عليه إذا أيسر من بعد. وهذا مذهب أبي محمد بن حزم (١)؛ محتجًّا بقوله تعالى: {وعَلَى الْوَارِثِ مِثلُ ذَلك}. والزوجة وارثة، ولكن يرد عليه سياق الآية الكريمة، فإنها في حق المولود الصغير. ورجح ابن القيم (٢) أنه إذا غير الرجل المرأة بأنه ذو مال فتزوجته فظهر معدمًا لا شيء له، أو كان ذا مال وترك الإنفاق على امرأته ولم تقدر على أخذ كفايتها من ماله بنفسها ولا بالحاكم- أن لها الفسخ، وإن تزوجته عالمة بعسرته، أو كان موسرًا ثم أصابته جائحة اجتاحت ماله، فلا فسخ لها في ذلك. واختلف أيضًا العلماء في الفسخ بالإعسار بالصداق؛ فذهب الجمهور إلى أنه لا يثبت، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، والصحيح من مذهب أحمد، واختاره عامة أصحابه، وهو قول كثير من أصحاب الشافعي، وفصل الشيخ أبو إسحاق وأبو علي بن أبي هريرة، فقالا: إن كان قبل الدخول ثبت به الفسخ، وإن كان بعده لم يثبت. وهو أحد الوجوه في مذهب أحمد. وفي "عجالة المحتاج على المنهاج" أن في إعساره بالمهر أقوالا (أ)؛ أظهرها: يفسخ [قبل الوطء] (ب) للعجز عن تسليم العوض مع بقاء


(أ) في الأصل، جـ: أقوال.
(ب) ساقطة من: الأصل.