للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[المعوض] (أ) كالإفلاس، لا بعده (١) لتلف [المعوض] (ب)، فصار العوض دينًا في الذمة. والثاني: يثبت مطلقًا؛ أما قبل الوطء فلما تقدم، وأما بعده فلأن البضع لا يتلف بوطأة واحدة. والثالث: المنع مطلقًا؛ لأنه ليس لها في فوات المهر وتأخيره مثل ضرر فوات النفقة، وليس هو على قياس الأعواض حتى يفسخ العقد بتعذره. والقطع بالفسخ قبل الدخول عزاه الرافعي لجماعة، ونسبه في "الشرح الصغير" للأكثرين، والمصنف تبع "المحرر" في ترجيح طرد الخلاف في الحالين، وصرح الرافعي بأن هذا الخيار على الفور، ومقتضى ما في "التتمة" خلافه.

الثاني: لو قبضت بعضه وأعسر الزوج بباقيه ليس لها الفسخ، وإن كان قبل الدخول. قاله ابن الصلاح في "فتاويه"، والرافعي وغيره أطلق المسألة. انتهى.

٩٥٢ - وعن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم؛ أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا. أخرجه الشافعي ثم البيهقي بإسناد حسن (٢).

الحديث أخرجه البيهقي من طريق الشافعي بإسناده، قال: أخبرنا مسلم


(أ) في الأصل، جـ: الغرض. والمثبت من مغني المحتاج ٣/ ٤٤٤، والإقناع للشربيني ٢/ ٤٨٨.
(ب) في الأصل، جـ: العوض. والمثبت من المصدرين السابقين.