للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

الحاكم ليجبره على الإنفاق أو يطلق عنه، وهو أحد وجهين عند المالكية، والوجه الثاني أنه فسخ، فترافعه إلى الحاكم ليثبت الإعسار ثم تفسخ هي، ولا يسقط عليها الفسخ برضاها له؛ لأن النفقة حق يتجدد، وكذا لو نكحته عالمة بإعساره، وقال حماد بن أبي [سليمان] (أ): يؤجل سنة ثم يفسخ، قياسًا على العنين. وقال عمر بن عبد العزيز: يضرب له شهر أو شهران. وعند أحمد روايتان، إلا أن في مذهب أحمد أنها إذا اختارت الفسخ رفعته إلى الحاكم، فيخير (ب) الحاكم بين أن يفسخ عليه، أو يجبره على الطلاق، أو يأذن لها في الفسخ، فإن فسخ أو أذن في الفسخ فهو فسخ لا طلاق، ولا رجعة له وإن أيسر في العدة، وإن أجبره على الطلاق فطلق رجعيا فله رجعتها، وظاهر كلام أحمد أنه إذا رضيت بإعساره لم يتجدد لها الحق كالعيب، وقد روى ابن وهب عن ابن لهيعة عن محمد بن عبد الرحمن، أن رجلًا شكا إلى عمر بن عبد العزيز بأنه أنكح ابنته رجلًا لا ينفق عليها، فأرسل إلى الزوج فأتى، فقال: أنكحني وهو يعلم أن ليس في شيء. فقال عمر: أنكحته وأنت تعرفه، فما الذي أصنع؟ اذهب بأهلك (١). وقد روي عنه الفسخ وضرب الأجل شهرًا، وأنه لا فسخ مطلقًا، وقد حكي في المسألة عن [عبيد] (جـ) الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة أن الزوج إذا أعسر بالنفقة حبس حتى يجد ما ينفقه. رواه ابن حزم وصاحب "المغني" (٢) وغيرهما،


(أ) في الأصل، جـ: سلمة. وينظر تهذيب الكمال ٧/ ٢٦٩.
(ب) في جـ: فيجبر.
(جـ) في الأصل، جـ: عبد. والمثبت من مصدري التخريج، وينظر أخبار القضاة لوكيع ٢/ ٨٨.