للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوأ عَلَيْهِنَّ} (١). وأن الآية باقٍ تحت عمومها المطلقات.

وقد اختلف العلماء في نفقة المتوفى عنها هل تجب أم لا؟ فذهب ابن عمر والهادي والقاسم والناصر والحسن بن صالح إلى وجوبها؛ لقوله تعالى: {مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ} (٢). ونسخُ المدة لا يوجب نسخ النفقة؛ لأنها نُسخت بقوله تعالى: {أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} (٣). ولم يذكر فيها النفقة، فنسخُ المدة لا يوجب نسخ ما عداها.

وذهب الشافعية والحنفية ومالك والمؤيد بالله إلى أنَّه لا نفقة للمتوفى عنها. قالوا: لأنها قد نسخت الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: {مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ}. لأنه كان تحب النفقة بالوصية، فلما نُسخت الوصية بالمتاع؛ إما بقوله تعالى: {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}. وإما بآية المواريث، وإما بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا وصية لوارث" (٤). ووجوب التربص أربعة أشهر وعشرًا لا يوجب النفقة -فلا دليل حينئذ على وجوب نفقة المتوفى عنها حائلًا أو حاملًا، والأصل براءة الذمة. وعلل في "البحر" قولهم بأنه لا استمتاع، ووجوبها لأجله، بدليل سقوطها بالنشوز، قلنا: بل لأجله أو حبسها بسببه. قالوا: لا، كالمستبرأة (أ). قلنا: حبس المستبرأة (ب) غير مستند


(أ) في جـ: كالمشتراة.
(ب) في جـ: المشتراة.