للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

إلى عقد، فضعف. انتهى.

وذهب علي وابن مسعود وشريح وابن أبي ليلى إلى أنها تجب للحامل لا للحائل؛ لقوله: {وَإِنْ كُنَّ أُوْلَاتِ حَمْلٍ} (١) الآية. قلنا: العلة تعمُّهما، وهي حبسهما عن الأزواج. كذا في "البحر"، وكان الأَولى أن نقول: إن آية الطلاق وردت في المطلقات، فلا تتناول المتوفى عنهن.

وأما حديث فاطمة بنت قيس فقد تقدم الكلام عليه، وهو وارد في حق المطلقة بائنًا (٢)، والله أعلم.

٩٥٠ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اليد العليا خير من اليد السفلى، ويبدأ أحدكم بمن يعول، تقول المرأة: أطعمني أو طلقني". رواه الدارقطني (٣)، وإسناده حسن.

أخرجه الدارقطني من حديث عاصم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا (٤)، إلا أن في حفظ عاصم (٥) شيئًا. وأخرجه البخاري (٦) موقوفًا على أبي هريرة. وفي رواية الإسماعيلي (٦) قالوا: يا أبا هريرة، شيء تقوله من رأيك أو من قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: هذا من كِيسي. بكسر الكاف للأكثر، أي من حاصله، إشارة إلى أنَّه من استنباطه


(١) الآية ٦ من سورة الطلاق.
(٢) تقدم ص ١٨٤ - ١٩١.
(٣) الدارقطني، كتاب النكاح، باب المهر ٣/ ٢٩٦، ٢٩٧ ح ١٩٠.
(٤) الدارقطني ٣/ ٢٩٧.
(٥) تقدمت ترجمته في ١/ ٢٦٣.
(٦) البخاري ٩/ ٥٠٠ ح ٥٣٥٥.