للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

المحفوظ وقفه (١).

وثبت نفي النفقة في حديث فاطمة بنت قيس كما تقدم، رواه مسلم (٢).

الحديث أخرجه البيهقي (٣) من طريق الربيع عن الشافعي قال: أخبرنا عبد المجيد، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر قال: ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة، حسبها الميراث. موقوفًا. وقد رواه محمد بن عبد الله الرقاشي قال: حدثنا حرب بن العالية، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحامل المتوفى عنها زوجها: "لا نفقة لها" (٤). وأخرج (٤) عن ابن الزبير أنَّه كان يعطي لها النفقة، حتَّى بلغه أن ابن عباس قال: لا نفقة لها. فرجع عن قوله ذلك، يعني في الحامل المتوفى عنها زوجها. ورواه عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس قال: لا نفقة لها، وجبت المواريث (٤).

والحديث فيه دلالة على أن المتوفى عنها لا نفقة لها، والنص في حق الحامل، والحائل (٥) بالطريق الأَوْلى، والمراد أن الحامل مُخرَجة عن عموم قوله


(١) البيهقي، كتاب العدد، باب من قال: لا نفقة للمتوفى عنها حاملا ... ٧/ ٤٣٠، ٤٣١.
(٢) تقدم برقم ح ٩١٥.
(٣) البيهقي ٧/ ٤٣٠.
(٤) البيهقي ٧/ ٤٣١.
(٥) يقال: حالت المرأة -والنخلة والناقة وكل أنثى- حِيالا، بالكسر، لم تحمل، فهي حائل.
المصباح المنير (ح ول).