للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

والذي في "المنهاج" و"شرحه" (١) أن النفقة تجب لفقير غير مكتسب، زَمِنا أو صغيرًا أو مجنونًا، لعجزه عن كفاية نفسه، وفي معنى الزمن: العاجز بالمرض والعمى. قاله البغوي، وإن لم يكن زمنًا أو صغيرًا أو مجنونًا فأقوال: أحسنها: تجب؛ لأنه يقبح أن يكلف قريبه الكسب مع اتساع ماله. والثاني: المنع، للقدرة على الكسب، فإنه نازل منزلة المال. والثالث: تجب نفقة الأصل على الفروع دون العكس؛ لأنه ليس من المصاحبة بالمعرف أن يكلف أصله التكسب على كبر السن، قال في "عجالة المحتاج (أ) " (٢): الثالث أظهر، والله أعلم. انتهى. وفي "كنز الدقائق" (٣) للحنفية: يلزم لقريب محرم فقير عاجز عن الكسب بقدر الإرث. فهذا المنقول يخالف ما ذكره في "البحر".

وفي قوله: "ثم أختك وأخاك". فيه مثل ما تقدم عند الاجتماع.

فائدة: اختلف العلماء في نفقة الزوجة والأقارب هل تسقط [للماضي] (ب) أم يجب التسليم لما قد مضى؟ على أقوال؛ الأول، أنهما يسقطان بمضي الزمان. وهذا مذهب أبي حنيفة، وإحدى الروايتين عن أحمد. والثاني، أنهما لا يسقطان إذا كان القريب طفلًا. وهذا وجه للشافعية. والثالث، أنَّه


(أ) في الأصل: المنهاج. وينظر مقدمة محقق طبقات الأولياء لابن الملقن ص ٦٠.
(ب) في الأصل: الماضي.