للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقال: {حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا} (١). بعد التوصية بالوالدين، فما ذاك إلا لزيادة الحق والعناية بها.

وقوله: "وأختك" إلى آخره. فيه دلالة على وجوب إنفاق القريب المعسر، فإنه تفسير لقوله: "وابدأ بمن تعول". فقد جعل المذكورين من عياله، وما ذاك إلا لوجوب النفقة عليهم، وقد ذهب إلى هذا عمر وابن أبي ليلى والحسن بن صالح والهادي (أ) وأبو ثور، إلا أنَّه قيد قول المذكورين في "البحر" بأن يكون القريب وارثًا بالنسب، واحتج على ذلك بقوله تعالى: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} (٢). واللام للجنس، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صدقة وذو رحم محتاج" (٣). وقال أبو حنيفة وأصحابه: يلزم النفقة للرحم المَحْرَم فقط؛ إذ القصد الصلة والمواساة، وأما غير المحارم فالنكاح عوض عن الصلة. قلنا: لا دليل على ذلك. وقال الشافعي وأصحابه: بل للأصول والفصول (٤) فقط؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - لمن قال: معي دينار: "أنفقه على ولدك" الخبر (٥). ولم يذكر الأقارب. قلنا: ولا الوالدين. فجوابكم جوابنا. وقال مالك: بل للوالد والولد فقط؛ لقوله تعالى: {لَا تُضَارَّ وَالِدَةُ} الآية (٢). ولم يذكر غيرهما، والمراد: في الإنفاق قلنا: لدليل آخر. انتهى كلام "البحر".


(أ) بعده في جـ: وأحمد.