للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

من الأجانب، وأن المحرم يستأذن على محرمه، وأن المرأة لا تأذن في بيت الرجل إلا بإذنه، وقد جاء في رواية (١) زيادة: "تربت يداك". وهو يؤخذ من الزيادة أنَّه لا ينبغي الجزم بالحكم قبل الاستثبات فيه، والله سبحانه أعلم.

٩٣٦ - وعنها رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن). ثم نسخن بخمس معلومات، فتُوفِّي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهن فيما يقرأ من القرآن. رواه مسلم (٢).

الحديث تقدم الكلام في أحكامه (٣).

وقوله: معلومات. فائدة التقييد به بأنه لا يثبت حكم الرضاع إلا بعد تعدد الرضعات، وأنه لا يكفي في ذلك الظن، ويشترط تحقق العشر، وإلا فالرجوع إلى الأصل وهو عدم ثبوت حكم الرضاع.

وقوله: فيما يقرأ. بضم الياء، يعني أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جدًّا حتَّى إنه - صلى الله عليه وسلم - توفي وبعض لم الناس يقرأ خمس رضعات، ويجعلها قرآنا متلوًّا؛ لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده، فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك، وأجمعوا على أنَّه لا يتلى.

والنسخ على ما هو معروف ثلاثة أنواع؛ أحدها، ما نسخ حكمه وتلاوته كـ: (عشر رضعات). والثاني، ما نسخ تلاوته دون حكمه كـ: (خمس رضعات)، وكـ: (الشيخ والشيخة إذا زنيا


(١) مسلم ٢/ ١٠٦٩ ح ١٤٤٥/ ٤.
(٢) مسلم، كتاب الرضاع، باب التحريم بخمس رضعات ٢/ ١٠٧٥ ح ١٤٥٢/ ٢٤.
(٣) ينظر ما تقدم ص ٢٧٥ - ٢٨٠.