للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

{وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ}. [يحتمل] (أ) للتناول على فرض ثبوت حكم اللبن للرجل وعدم التناول على تقرير عدمه، وأما سؤال الصحابة، فالمسألة اجتهادية، ولعل من قال بالجواز يذهب إلى هذا اجتهادًا منه، واجتهاد الصحابي لا يكون حجة على الصحيح، ولا تصح دعوى الإجماع لسكوت الصحابة عن الإنكار، لأن المسألة اجتهادية، وقد صح عن علي (١) القول باعتباره، وكذا عن ابن عباس أخرجه البخاري لما سئل عن الحل، فقال: لا، اللقاح واحد (٢). إلا أنَّه يلزم الحنفية ذلك، لأن عائشة عملت بخلاف ما روت، والعمل عندهم بما رأى لا بما روى، وألزم الشافعي والمالكية مثل ذلك، وذلك أنهم يقدمون عمل أهل المدينة على الخبر الآحادي، وقد قال عبد العزيز بن محمد عن ربيعة: إن لبن الفحل لا يحرم. قال عبد العزيز: وهذا رأي فقهائنا إلا الزهري. قال الشافعي: فيلزمهم على هذا؛ إما يردوا هذا الخبر وهم لم يردوه، أو يردوا ما خالف الخبر، يعني من عمل أهل المدينة، فيخالفون أصلهم. انتهى.

والحديث قد يستدل به على أن قليل الرضاع يحرم كما يحرم كثيره، لعدم الاستفصال فيه، ويجاب عنه بأن عدم الذكر لا يدل على أنَّه لم يستفصل في نفس الأمر، وعلى أن من شك في أمر يتوقف عنه حتَّى يسأل العلماء عنه، وأن من اشتبه عليه الأمر طالب المدعي ببيانه، وأنه يجب الحجاب


(أ) كذا في الأصل، جـ، ولعل الصواب: محتمل.