للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

الْرَّضَاعَةَ}. فدل على أنَّه لا حكم لما بعدهما فلا يتعلق به التحريم، وقد تقدم بيان المراد من الآية، وحديث ابن عباس: "لا رضاع إلا ما كان في الحولين". وحديث ابن مسعود: "لا يحرم من الرضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم". ورضاع الكبير لا ينبت لحمًا ولا ينشز عظمًا. والجواب ممكن عن الاحتجاج المذكور، بأن المراد بـ: "لا رضاع إلا ما كان في الحولين". أي الرضاع المحتاج إليه في حق الصغير النافع له، المغني عن الطعام والشراب. وأما حديث ابن مسعود فقد يدَّعى فيه أن رضاع الكبير بفعل ما ذكر، ويكون الغرض منه بيان أن القليل لا ينفع كالمصة، فإنها لا تنبت لحمًا، ويؤيده ذكر الخمس الرضعات أو العشر. وحديث: "لا رضاع إلا ما كان في الثدي" (١). قد يصلح متمسَّكًا لمن يقول: الرضاع لا يكون إلا قبل الفطام. وإن فسر الثدي بأيام الحولين كان حجة لأهل الحولين، وأما حجة من اعتبر الفطام فحديث أم سلمة: "يحرم من الرضاع ما كان قبل الفطام". وحديث ابن عباس: "لا رضاع بعد الفطام". علق الحكم بالفطام، وحديث: "الرضاعة من المجاعة". يفهم منه ذلك، فإن المراد سد الجوع، ولا يكون سد الجوع إلا فيمن لا يستغني بغير الرضاع، ويجاب عنه بأن الحكم معلق بالحالة الأغلبية، وإلا فقد لا يرضع أحد غير أيام اللِّبَأ (٢) ويستغني بغير الرضاع، وأما حجة من قال بالثلاث أو بالسبع فلم أقف عليها، والله أعلم.

٩٣٥ - وعنها أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها بعد الحجاب، قالت: فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخبرته


(١) سيأتي ح ٩٣٨.
(٢) اللبأ: أول الألبان عند الولادة. النهاية ٤/ ٢٢١، واللسان (ل ب أ).