للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

الحولين من رضاع بشهر أو شهرين أو ثلاثة فإنه عندي من الحولين. وهذا هو المشهور عند كثير من أصحابه، والذي رواه عنه أصحاب "الموطأ" وكان يقرأ عليه إلى أن مات. قوله فيه: وما كان من الرضاع بعد الحولين، فإن قليله وكثيره لا يحرم شيئًا، إنما هو بمنزلة الماء. هذا لفظه، وقال (١): إذا فصل الصبي قبل الحولين، واستغنى بالطعام عن الرضاع، فما ارتضع بعد ذلك لم يكن للرضاع حرمة.

وقال الحسن بن صالح وابن أبي ذئب وجماعة من أهل الكوفة: مدة الرضاع ثلاث سنين، فما زاد عليها لم يحرم.

وقال عمر بن عبد العزيز: مدته إلى سبع سنين. وكان يزيد بن هارون يحكيه عنه كالمتعجب من قوله، وروي عنه خلاف هذا. وحكي عن ربيعة أن مدته حولان واثنا عشر يومًا.

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الرضاع يعتبر فيه الصغر، إلا فيما دعت إليه الحاجة كرضاع الكبير الَّذي لا يستغنى عن دخوله [على] (أ) المرأة ويشق احتجابها عنه كحال سالم مع امرأة أبي حذيفة، فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة أثّر رضاعه، وأما من عداه فلا بد من الصغر، وفي هذا جمع للأحاديث الواردة، والعمل بها ممكن، وهو الواجب ما أمكن، وحجة القائلين باعتبار الحولين قوله تعالى: {حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ


(أ) في الأصل: عن.